responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 107
ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله بمنى جاز، ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فيقوم من قبل وجهها لا من أعلاها ويحذفها بسبع حصيات.
ثم يبتاع هدي متعته من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجوز في الأضحية من الإبل إلا الثني وهو الذي قد تمت له خمس سنين، ويجوز من البقر والمعز الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن لسنة، والأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه فإذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره.
ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو غده، ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن اليوم الثاني من النحر ويوم النحر أفضل، ولا بأس للمفرد والقارن بأن يؤخرا ذلك.
وقد تقدم كيفية الطواف فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا رجع إلى البيت وطاف سبعا فقد أحل من كل شئ وفرع من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى فإن لم يبت بمنى فعليه دم شاة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل، فإذا أرادوا الخروج من منى في النفر الأول فوقته من بعد الزوال من يوم الثالث من النحر، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست