responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 284
يكن به بأس، ولا بأس أن يحتجم ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك ما لم يخف الضعف، فإن خاف ذلك كره له فعله إلا عند الضرورة الداعية إليه، ويكره له تقطير الدهن في أذنه إلا عند الحاجة إليه، ويكره له أن يبل الثوب على جسده، ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ولا يرتمس فيه فإنه محظور لا يجوز حسب ما قدمناه، ولا يمتنع أن يكون الفعل محظورا وإن لم يجب فيه القضاء والكفارة. ويكره الاستنقاع في الماء للنساء، على الصحيح من الأقوال وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره ولزوم الكفارة والقضاء وهو ابن البراج والأظهر ما قدمناه، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل ولا دليل من إجماع وغيره على ذلك.
ويكره للصائم السعوط وكذلك الحقنة بالجامدات.
ولا يجوز الاحتقان بالمائعات فإن فعل ذلك كان مخطا مأثوما ولا يجب عليه القضاء، وهو مذهب المرتضى وشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنهما في الاستبصار وفي نهايته وهو الصحيح وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء في الجمل والعقود.
ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا، فإن فعل ذلك كان مخطا ولا يجب عليه القضاء، على الصحيح من المذهب وهو قول السيد المرتضى وغيره من أصحابنا وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم من جملتهم شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، وإنما اخترنا ما ذكرناه، لأن الاجماع غير حاصل في المسألة فما بقي معنا إلا دليل الأصل وهو براءة الذمة.
فإن ذرعه القئ بالذال المعجمة لم يكن عليه شئ وليبصق ما يحصل في فيه، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه قاصدا إفساد صومه وأكله فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، لأنه قد أكل أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: عليه القضاء ولم يذكر الكفارة وليس هذا دليلا على أنه لا يوجبها عليه لأن تركه لذكرها لا يدل على أنه غير قابل بأنها واجبة عليه.
وقال ابن بابويه في رسالته: لا ينقض الرعاف ولا القلس ولا القئ إلا أن يتقيأ متعمدا.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: القلس بفتح القاف واللام والسين غير المعجمة ما خرج من الحلق مل ء الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست