responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 283
النزوع، فإن تحرك حركة تعينه على الدخول والجماع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة.
ووقت الإفطار سقوط القرص وعلامته ما قدمناه من زوال الشفق الذي هو الحمرة من ناحية المشرق وهو الوقت الذي يجب فيه الصلاة، والأفضل أن لا يفطر الانسان إلا بعد صلاة المغرب، فإن لم يستطع الصبر على ذلك صلى الفرض وأفطر ثم عاد فيصلي نوافله فإن لم يمكنه ذلك أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه قدم الإفطار إذا كان في أول الوقت فإنه أفضل والحال ما وصفناه، فإن خاف فوات الفريضة فالواجب عليه الإتيان بالصلاة لا يجوز له غيره.
باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسد والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم من القضاء دون الكفارة: قد ذكرنا طرفا من ذلك وجملة مقنعة في باب حقيقة الصوم وقسمنا أقساما وذكرنا اختلاف أصحابنا فيما يوجب القضاء والكفارة وما يوجب القضاء دون الكفارة، ودللنا على الصحيح من ذلك وبيناه وأوضحناه، ونحن الآن ذاكرون ما جانس ذلك مما لم نذكره هناك على الاستيفاء والبيان.
متى وطئ الانسان زوجته نهارا في شهر رمضان كان عليها القضاء والكفارة إن كانت طاوعته على ذلك، وإن كان أكرهها لم يكن عليها شئ وكان عليه كفارتان وقضاء واحد عن نفسه فحسب لأن صومها صحيح، فإن كانت أمته والحال ما وصفناه فلا يلزمه غير كفارة واحدة وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية وكذلك إن كان يزني بها، وجميع ما ذكرناه في ذلك الباب متى فعله الانسان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا غير عالم بالحكم لم يكن عليه شئ، ومتى فعله متعمدا وجب عليه ما قدمناه وكان على الإمام أن يعزره بحسب ما يراه، فإن تعمد الإفطار ثلاث مرات يرفع فيها إلى الإمام، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه قتله في الثالثة وإن لم يكن عالما لم يكن عليه شئ.
ويكره للصائم الكحل إذا كان فيه مسك أو شئ من الصبر، فإن لم يكن فيه ذلك لم

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست