responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 256
فصل: صوم شهر رمضان يكفي فيه نية القربة ولا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، ونية القربة أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى، ونية التعيين أن يعين أنه يصوم شهر رمضان والجمع بينهما أفضل، وإذا كان بنيته أن يصوم الشهر إذا حضر ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه، ويجوز في نية القربة أن تكون متقدمة، والأفضل أن تكون مقارنة يأتي بها ليلا لشهر من أولها إلى آخرها متى شاء، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صوم الشهر كله، والأفضل أن يجددها كل ليلة، ومتى نوى بصوم شهر رمضان النذر أو القضاء أو نفلا لم يقع إلا عن رمضان.
إذا صام الشاك أول الشهر بنية النفل أجزأه، وأما بنية الفرض فلا، فإن لم ينو إلى قبيل الزوال لسهو أو فقد علم بدخول الشهر صح، وكذا في غير رمضان من الصوم المفروض، وإذا أخر النية إلى بعد الزوال في رمضان لعدم علمه بدخوله جددها وقضى إن كان أصبح بنية الإفطار، وإن كان صائما بنية النفل يجزئه متى جددها، وإن أصبح بنية الإفطار مع العلم بأنه من الشهر ثم جدد النية لم ينعقد وعليه القضاء، ومن هو في سفر التقصير إذا صام بنية رمضان لم يجزئه وبنية التطوع يجزئ، ومن نذر أياما فوافق شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن كليهما، وإن كان مسافرا وكان قد نذر أنه يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر لم يجز وعليه القضاء لرمضان، وإن لم يكن قيد النذر لم يجز عن أحدهما لأن ما عداه من واجب الصوم لا يصح في السفر، وما عدا ما ذكرناه من مفروض الصوم ومسنونة لا يجزئ فيه نية القربة عن التعيين، ووقت النية في ذلك ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر الثاني لا تجزى المتقدمة عليه، ويجوز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات الوقت إلا في النوافل إذ قد روي تجديد النية فيها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن أن يكون صوما، ويصح من الصبي نية الصوم.
لا يؤثر في الصوم المنعقد نية الإفطار حتى يتناول مفطرا ولا كراهة الامتناع من الأشياء المخصوصة. ونية الصوم يجب أن يتعلق بكراهة المفطرات من حيث كانت إرادة، والإرادة يتعلق بحدوث الشئ ولا يتعلق بأن لا يفعل الشئ وليس هناك

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست