responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 252
كذلك أياما - أفاق في بعضها أو لا - فلا قضاء عليه إلا لما أفطر فيه، أو طرح في حلقه دواء وهو مفيق، وحد البلوغ الاحتلام في الرجال، والحيض في النساء، والإنبات فيهما، أو كمال خمس عشرة سنة في الرجال وفي النساء عشر سنين، ويستحب أخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه من تسع سنين تمرينا له.
فصل: الصوم على خمسة أقسام: مفروض، ومسنون، وصوم إذن، وصوم تأديب، وصوم قبيح.
فالمفروض ضربان: مطلق من غير سبب، وواجب عند السبب.
فالمطلق صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه ستة: البلوغ، وكمال العقل، والصحة، والإقامة أو حكمها، والطهارة من الحيض وغيره، ومن شرط صحة الأداء هي والإسلام، وشرائط وجوب القضاء ثلاثة: البلوغ وكمال العقل، والإسلام.
والواجب عند سبب ضربان: ما كان سببه تفريطا أو عصيانا، وما لم يكن كذلك.
فالأول ستة: صوم كفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة القتل عمدا، وجزاء الصيد، وكفارة اليمين.
والثاني ستة أنواع: قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو حيض، وصوم النذر، وصوم كفارة أذى حلق الرأس، وصوم دم متعة الحج، وصوم الاعتكاف، وكفارة قتل الخطأ.
وتنقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام: مضيق ومخير ومرتب.
فالمضيق خمسة: صوم شهر رمضان، وقضاء ما فات منه، وصوم النذر، وصوم كفارة قتل العمد، وصوم الاعتكاف.
والمخير أربعة: صوم كفارة أذى حلق الرأس، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة في كونه مخيرا أو مرتبا، وصوم كفارة من أفطر يوما من

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست