responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 31  صفحه : 199
الحجاز.
ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي.
ولو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.
ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم.
المطلب الثاني: في أحكام أهل البغي: كل من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية، ويتعين بتعيين الإمام، ثم لا يرجع عنهم إلا أن يفيئوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم وأجهز على جريحهم، وإلا فلا.
ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم، ولا تملك أموالهم الغائبة، وفيما حواه العسكر مما ينقل ويحول قولان.
وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.
ومانع الزكاة مستحلا يقتل، وغير مستحل يقاتل حتى يدفعها، وسباب الإمام يقتل، ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.
المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
وإنما يجبان بشرط علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 31  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست