responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 31  صفحه : 198
الرحاب فكذلك إلا أن يكون رحله باقيا.
ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع.
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، وله المنع من المشاركة.
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر.
المقصد الرابع: في أحكام أهل الذمة والبغاة: وفيه مطلبان: الأول: اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم، وتؤخذ منهم الجزية.
ولا حد لها، بل يقدرها الإمام، ويجوز وضعها على رؤوسهم وأرضيهم، وعلى أحدهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.
وتسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك والهم ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، وينظر الفقير بها، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول.
ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.
ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون.
ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم.
ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية، ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم، ولا استيطان

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 31  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست