responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 307
كالسوط والعصا الخفيفة، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه لكنه مات منه فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.
فأما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل: مغلظة في السن والاستيفاء، فالعمد المحض مائة من مسان الإبل على أرباب الإبل تستأدى في سنة واحدة من مال القاتل دون عاقلته بعد التراضي من القاتل وأولياء المقتول لأن عندنا موجب القتل العمد المحض القود دون الدية.
الثاني: مخففة من وجهين السن والاستيفاء، فالسن عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، والاستيفاء أن تكون مؤجلة ثلاث سنين كل رأس حول ثلثها على العاقلة خاصة، وهي كل دية وجبت بالخطا المحض ولا ترجع العاقلة بها على القاتل سواء كان في حال الأداء موسرا أو معسرا، وذهب شيخنا المفيد إلى أن العاقلة ترجع بها على القاتل وهذا خلاف إجماع الأمة.
الثالث: مغلظة من وجه مخففة من وجه، فالتغليظ بالسن على ما قلناه في العمد والتخفيف في الأصل عندنا يستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة، قد ذكرنا أن القتل ثلاثة أقسام: عمد محض وخطأ محض وخطأ شبيه العمد، وهكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ وتخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا إلا في موضعين: المكان والزمان، فالمكان الحرم والزمان الأشهر الحرم. فعندنا أنها تغلظ بأن توجب دية وثلثا ولم يذكر أصحابنا التغليظ إلا في النفس دون قطع الأطراف.
عندنا إن كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله لأن الدية عندنا إما مائة من الإبل أخماسا أو أرباعا تروي ذلك أجمع أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائة حلة، والحلة إزار ورداء،

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست