responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 306
المجمع عليه: لا يطل دم امرئ مسلم، وقوله ع: في النفس مائة من الإبل، وهذه نفس والدية وإن لم تذكر في الآية فقد علمناها بدليل آخر وهو قوله ع: لا يطل دم امرئ مسلم، وفي النفس مائة من الإبل. والأصل فقد انتقلنا عنه بدليل الشرع، وأيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك لم يخالف منهم أحد في ذلك ولا أودعه كتابا له ما خلا شيخنا أبا جعفر، وإذا تعين المخالف في المسألة لا يعتد بخلافه وما اختاره شيخنا في مسائل خلافه مذهب بعض المخالفين لأهل البيت ع ولم يرد خبر عنهم ع يعضد ما اختاره ولا انعقد لهم إجماع، ولهذا ما استدل رحمه الله على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة ولا بأخبارهم لأنهما معدومان فثبت ما اخترناه وذهبنا إليه وقويناه.
ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين فقال: وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وعند المخالف أن ذلك كناية عن الذمي في دار الاسلام وما قلنا أليق بسياق الآية لأن الكنايات في " كان " كلها عن المؤمن فلا ينبغي أن يصرفها إلى غيره بلا دليل.
فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض: وهو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة تقتل غالبا كالسيف والسكين واللت والحجر الثقيل عامدا في قصده وهو أن يقصد قتله بذلك فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض.
والثاني: خطأ محض: وهو ما لم يشبه شيئا من العمد بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا.
الثالث: عمد الخطأ أو شبيه العمد: والمعنى واحد وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فأما عامد في فعله فهو أن يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 25  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست