responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 76
شربت خمرا، أو أكلت محرما أو كذبت، وللمرأة: يا ساحقة.
أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله: يا سفلة، أو يا ساقط، أو يا سفيه، أو يا أحمق، أو فاسق، أو مجرم، أو كافر، أو تارك الصلاة، أو الصوم، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك، فإن كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما أو ضرب العود وغيره من الملاهي أو ترك الصلاة والإفطار في الصوم، لا تأديب على من قال لمن هذه حاله: يا فاسق، أو ساقط، أو مجرم، أو عاص، كما لا حد على من قال لمعترف بالزنى: يا زان، وباللواط: يا لائط.
وإذا تقاذفا العاقلان عزرا جميعا، وإذا قذف الحر المسلم أو المسلمة الحرة عبدا أو أمة أو ذميا أو ذمية أو صبية أو مجنونا أو مجنونة عزر، ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.
وإذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر أو فسق فلا شئ عليه بل المسلم عابد بذلك.
وإذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص عزر، وإن عيره بذلك كافر أنهك عقوبة، وإن كان المعير كافرا من مسلم فلا شئ عليه.
وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه ما قدمناه في القذف، وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.
ويعزر من سرق مالا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط كسرقة العبد من سيده والوالد من ولده ومن تجب نفقته ممن تجب عليه والشريك من شريكه والمتأول وما نقص عن ربع دينار وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه أو منه ولما يخرجه عنه أو من مال مشترك كالمغنم أو اختلس أو مكر أو بنج غيره أو طفف عليه ويرجع عليه بما أخذه.
ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست