responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 77
أو أصغى أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه قبيح، فإن كان من أتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول ص أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة ع أو مسجد الجامع أو المحلة غلظت عليه العقوبة، وإن كان ذلك مما يوجب الحد أضيف إليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ.
فإن رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه أو تاب قبل رفعه إلى السلطان وكان من حقوق الله سقط عنه فرض إقامته وإن كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الإقرار في إسقاطه وكان ذلك إلى ولي الاستيفاء والعفو.
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا، وحكمه يلزم القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح منه القصد والمجنون المطبق.
وإذا عاود المعزر إلى ما يوجبه عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب، فإن أصر وعاود بعد التوبة قتل صبرا.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست