responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 302
فروي عن محمد بن مسلم الثقفي أنه قال: مر بي الصادق جعفر بن محمد ع وأنا جالس عند قاضي المدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه بالأمس قلت: جعلت فداك أن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه، فقال لي ع: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم جميع من في المجلس، فلفظ هذا الحديث ومعناه مطابق لما تقرر الشرع به من وجوب إنكار المنكر وقبح الرضا به والحكم بالجور من أعظم المنكرات فمجالس الحكام به لغير الانكار والتقية راض بما يجب إنكاره من الجور فاستحق اللعنة معا.
وإذا كانت هذه حال الجليس فحال الحاكم بالجور ومقلده النظر والتحاكم إليه والأخذ بحكمه أغلظ لارتفاع الريب في رضا هؤلاء بالقبح، فإذا ثبت وتقرر ذلك فإنه لا يصح الحكم إيجابا ولا حظرا ولا تمليكا ولا منعا ولا إلزاما ولا اسقاطا ولا إمضاء ولا فسخا إلا عن علم بما يقتضي ذلك أو إقرار المدعي عليه أو ثبوت البينة بالدعوى أو يمين المدعي عليه أو المدعي مع نكول المدعي عليه دون ما عدا ذلك.
فإذا ثبت ذلك فعلم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته ومغن عن إقرار وبينة ويمين سواء علم ذلك في حال تقلد الحكم أو قبلها لسكون نفس العالم إلى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه سواء كان علمه حادثا في الحال أو باقيا إليها أو متولدا عن أمثاله المعلومة المسطورة أو حادثا حالا بعد حال في كيفية التعلق بالمعلوم على حد واحد وانتفاء الشبهة عنه في صحته وعدم السكون بصحة الدعوى مع الإقرار أو البينة أو اليمين أو انتفاء الثقة بشئ من ذلك، وإنما يعلم الحاكم مع الإقرار أو الشهادة أو اليمين صحة التنفيذ متى علم التعبد دون صدق المدعي مع ذلك أو المدعي عليه مع يمينه وهو مع العلم عالم بالأمرين صدق المدعي في الدعوى وصحة الحكم بها.
ولا شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته وكيف يتوهم عاقل صحة الحكم مع ظن الصدق وفساده مع العلم به وهو يفرق بين حالتي العالم والظان وأيضا فصحة العلم بالإقرار أو البينة أو اليمين فرع للعلم

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست