responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 297
تسعة وسبعين سوطا، وكذلك ما يناسب حد الشرب من أكل الأشياء المحرمة وشربها ولما يناسب الزنى واللواط من وطء البهائم والاستمناء بالأيدي ووجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد إلى غير ذلك من ضم أو تقبيل أو نظر مكرر غير مباح، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين، وكذلك حكم المرأتين والرجل والصبي مع الريبة على كل حال إلى غير ذلك من ضم وتقبيل.
ومن افتض بكرا بإصبعه ومالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وما شاكل هذه الأفاعيل مما يناسب الزنى واللواط من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين على ما قدمناه وحررناه من قبل.
والذي يجب تحصيله في ذلك ويعتقد صحته أن الحاكم يعمل في ذلك ما يرى فيه المصلحة للمكلفين ويعزر على كل قبيح من فعل قبيح أو ترك واجب ما لم يبلغ أعلى الحدود وهو حد الزنى الذي هو مائة جلدة سواء كان ذلك مما يناسب القذف وأشباهه أو ناسب الزنى وأشباهه لأن ذلك موكول إلى ما يراه الحاكم صلاحا، وإنما ذكرنا ما فصلناه أولا على ما لوح به شيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه وذلك فروع المخالفين وتخريجاتهم وأحد من أصحابنا ما تعرض لذلك بتفصيل، والذي أعمل عليه وأفتى به أن التعزير إذا كان للأحرار فلا يبلغ به أدنى حدودهم وهو تسعة وسبعون وإن كان في حق العبيد خمسون إلا واحدا لأن حده في الزنى على النصف من حد الحر فليلحظ ذلك.
فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب: المقصود في الأحكام المتعبد بها تنفيذها وصحة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصح حكمه ويمضي تنفيذه، فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة ع المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوا لذلك، فإن تعذر تنفيذها بهم ع وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم ع تولى ذلك ولا

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست