responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 21  صفحه : 198
ادعى بعد ذلك حظرها يحتاج إلى دلالة شرعية لأنه قد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولن يجده.
وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ منها لم يجز أكله، فإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائها يدها أو رجلها أو غير ذلك جاز أكله، فالمعتبر على الصحيح من المذهب أحد الشيئين في تحليل أكلها أما خروج الدم الذي له دفع أو الحركة القوية أيهما كان جاز أكلها.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: الاعتبار في جواز الأكل بعد الذبح بمجموع الشيئين معا، والأول هو الأظهر لأنه يعضده ظواهر القرآن والأخبار المتواترة.
وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين، فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه، فإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يجز أكله على حال إلا أن يكون فيه روح، فإن كانت فيه روح وإن لم يشعر ولا أوبر وجبت تذكيته وإلا فلا يجوز أكله إذا لم يدرك ذكاته. وروي: كراهية الذباحة بالليل إلا عند الضرورة والخوف من فوتها، وكذلك روي: أنه يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة قبل الصلاة.
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود: يحرم من الغنم والبقر والإبل وغير ذلك مما يحل أكله بالذبح ما عدا السمك وإن كان الحيوان مذكى شرعية بالذبح أو النحر: الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهرة وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع، بضم النون وكسرها معا وقد قدمنا شرح ذلك.
والعلباء، بكسر العين وهي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الطهر إلى عجب الذنب.
والغدد، وذوات الأشاجع، والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف الواحد أشجع ومنه قول لبيد: وإنه يدخل فيها إصبعه

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 21  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست