responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 21  صفحه : 197
حياة مستقرة - وعلامتها أن تتحرك حركة قوية ومثلها يعيش اليوم واليومين - حل أكلها إذا ذبحت، وإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة.
ويكره أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها.
وقال شيخنا في نهايته: ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق. قوله رحمه الله: ولا يجوز، على تغليظ الكراهية دون أنه لو فعله لكانت الذبيحة محرمة اللحم، لأن تحريمها يحتاج إلى دلالة شرعية ولا دليل على ذلك والأصل الإباحة، وشرائط الاجزاء فقد فعلها من استقبال القبلة والتسمية وقطع الحلقوم والمرئ والودجين.
ويستحب إذا أراد ذبح شئ من الغنم فليعقل يديه وفرد رجليه ويلق فرد رجله ويمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد ولا يمسك على شئ من أعضائه، وكذلك يستحب له إذا أراد ذبح شئ من البقر أن يعقل يديه ورجليه ويطلق ذنبه، وإذا أراد نحر شئ من الإبل يستحب له أن أخفافه إلى آباطه ويطلق رجليه.
وإذا أراد ذبح شئ من الطير فليذبحه وليرسله ولا يمسكه ولا يعقله، فإن انفلت منه الطير جاز أن يرميه بالسهم بمنزلة الصيد، فإذا لحقه ذكاه.
وأورد شيخنا في نهايته: أنه لا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر، وهذه رواية أوردها إيرادا فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر، لأنه لا دليل على حظر ذلك وتحريمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل الإباحة.
وروي: أنه لا يجوز أن يسلخ الذبيحة إلا بعد بردها فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شئ منها لم يجز أكله.
أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، وأخبار الآحاد لا يرجع بها عن الأصول المقررة الممهدة لأنها لا توجب علما ولا عملا، وكتاب الله تعالى أحق أن يتمسك به ولا يلتفت إلى هذه الرواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب، وهو قوله تعالى: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه وهذا قد ذكر اسم الله عليه وذبح ذباحة شرعية وحصلت جميع الشرائط المعتبرة في تحليل الذباحة، فمن

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 21  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست