responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 19  صفحه : 665
المطالبة بغيرها، ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها لا بعدها، ولو انقضت نصف المدة سواء لبستها أو لا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها، وكذا لو ماتت.
ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو استفضلت، فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق، ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي ولها بيع ما يدفعه من الطعام والأدم وأما الكسوة فإن قلنا بالتمليك فكذلك وإلا فلا، ولو استأجر لها ثيابا لتلبسها فإن أوجبنا التمليك فلها الامتناع وإلا فلا، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبته بمدة مواكلته والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق أو عدم المواكلة، وإن كانت في منزله على إشكال وكذا الإشكال في الفراش، أما آلة الطبخ والتنظيف فالواجب الإمتاع وأما الإسكان فلا يجب فيه التمليك بل الإمتاع ويجب بحسب مالها، ولو كان من أهل البادية. كفاه بيت شعر يناسب حالها، ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه، ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.
المطلب الرابع: في مسقطات النفقة: وهي أربعة: الأول: النشوز: فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها إلى أن تعود إلى التمكين، ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع في قبل أو دبر في أي وقت كان وفي أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض وشرعي كالحيض، والخروج بغير إذنه في غير الواجب والامتناع من الزفان بغير عذر، ولو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة فإن كان معها وجب النفقة، وإن لم يكن فإن كان بغير إذنه فلا نفقة وإن كان باذنه فالأقرب النفقة، أما لو سافرت في حاجة له

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 19  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست