responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 207
وإذا كاتب انسان عبده كان له أن يبتاع الرقيق لأن له تنمية المال، فإن اشترى جارية لم يجز له وطؤها لأن في ذلك تعزيرا بمال سيده فإن أذن له في ذلك كان جائزا، فإن وطئها بإذن سيده أو بغير إذنه فليس فيه حد لأن هناك شبهة، والنسب لا حق لأنه وطء سقط فيه الحد عن الواطئ، فإن ألحق نسبه فإنه مملوك لأنه من بين مملوكين ويكون مملوكا لأبيه لأنه ولد مملوكته ولا يعتق عليه لأنه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه لأن الشرع منع من بيع الآباء والأولاد ولا يملك عتقه لأن فيه إتلاف مال سيده، وعليه النفقة على ولده فأما نفقة ولده من زوجته فغير واجبة عليه سواء كانت حرة أو مملوكة أو أم ولد لغيره أو مكاتبة لأنها إن كانت حرة فلا نفقة عليه لأنها تجب باليسار وهو غير موسر لأن ما في يده لسيده.
وإن كانت مملوكة لم تجب عليه نفقة لأنه مملوك لسيد المملوكة، وليس يجب عليه نفقة مملوك غيره ويفارق ولده من أمته لأنه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه. وإن كانت أم ولد للغير فلا نفقة عليها لما تقدم ذكره وإن كانت مكاتبة للغير فكذلك، فإذا كان لا نفقة عليه كما ذكرنا وقيل لنا: فعلى من تكون نفقته؟ قلنا: إذا كانت زوجته حرة كانت النفقة عليها لأنه إذا لم يكن الأب من أهل الانفاق أنفقت الأم.
وإن كانت أمة للغير كان على سيدها نفقة هذا الولد لأنه مملوكه، وإن كانت مكاتبة كان موقوفا مع أمه يعتق بعضها وعلى هذا نفقته على أمه كما تنفق على نفسها مما في يدها، وإن كانت زوجته مكاتبة لسيده فلا نفقة عليه والنفقة على ما قدمنا تفصيله، فإن أراد هذا المكاتب أن ينفق على ولده منها كان جائزا لأنه ليس في ذلك تغرير بمال السيد، فإن عجز وعاد إلى الرق فالنفقة كانت على مال سيده، فإن أدى وعتق فقد أنفق على مال سيده، وأما ولد العبد من زوجته فالحكم فيه كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الانفاق لما تقدم ذكره.
واعلم أن نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج ولا تعتبر بحال الزوجة، وقد ذكر في ذلك أنه إن كان موسرا كان عليه في كل يوم مدان وإن كان متوسطا متجملا فمد ونصف وإن كان معسرا فقدر المد، ويعتبر الغالب في قوت أهل البلد والغالب من قوته وليس عليه

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست