responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 206
واعلم: أنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء أربعا ويستحب له الاقتصار على واحدة، وقد تقدم القول بأن على الزوج النفقة على زوجته، فأما أن يخدمها خادما وينفق عليه فالقول فيه أنه إن كان مثلها مخدوما فعليه ذلك وعليه نفقة خادمها وإن كانت ممن لا تخدم مثلها لم يجب عليه إخدامها، والمرجع في من يخدم ومن لا يخدم إلى العرف والعادة.
فإن كانت من أهل بيت كبير ولها نسب وشرف ومال وثروة ومثلها لا تخدم منزله في طبخ ولا عجين ولا غسل ثياب ولا كنس المنزل وما أشبه ذلك كان عليه إخدامها، وإن كانت من أدناء الناس مثلا نساء الحمالين والأكارين ومن جرى مجراهم لم يجب عليه إخدامها، وإذا كان المرجع في ذلك إلى العرف فإنما يرجع إليه في مثلها ولا يرجع إلى ما ترتب به نفسها.
فإذا كانت من ذوي الأقدار فتواضعت وانبسطت في الخدمة كان عليها إخدامها، فإن لم تكن كذلك وتعظمت وتكبرت وترفعت عن الخدمة لم تستحق الخدمة بذلك لأن المرجع فيه إلى قدرها لا إلى الموجود منها في الحال، هذا إذا كانت صحيحة فإن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها لزمه إخدامها وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحة لأن المعتبر في ذلك بالعرف ومن العرف أن تحتاج إلى خادم كما أن العرف في الجليلة يقتضي أن تفتقر إلى خادم، فصارت في حال المرض مثل الجليلة في حال الصحة.
وإذا كان على الزوج كما قلناه أن يخدم زوجته فليس يجب عليه أكثر من خادم واحد ولو كانت أجل الناس لأن الذي عليه من الخدمة الكفاية والكفاية تحصل بواحدة، وإن كان للزوجة رباع ومال وجهاز تحتاج فيه إلى خدمة ومراعاة لم يلزم زوجها غير الخادم الواحد، وإذا كان ليس يلزمه إلا الخادم الواحد فهو مخير بين أن يبتاع خادما أو يستأجره أو يكون لها خادم ينفق عليها بأمرها أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفي فيه الخادم لأن الواجب عليه تحصيل الخدمة لها وليس لها أن تتخير عليه الوجوه التي يحصل منها ذلك، فإن أرادت منه أن تخدم نفسها وتأخذ ما يأخذ الخادم من النفقة لم يكن لها ذلك لأن الخدمة للدعة والترفة، فإذا لم تختر ذلك وأراد الخدمة لم يلزمه دفع عوض إليها عن ذلك.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست