responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 175
وإذا أعتق انسان عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته، فإن تزوج عليها أو تسرى كان له عليه شئ معين، فتزوج العبد أو تسرى كان ما شرط لسيده لازما، وإذا عقد الرجل نكاحا على امرأة وشرط أن لا نفقة لها عليه وكان النكاح نكاح دوام كان النكاح صحيحا والشرط باطلا وكانت النفقة واجبة عليه، وإن كان نكاح متعة كان العقد والشرط صحيحين ولم يكن للمرأة عليه نفقة.
فيما إذا بانت الزوجة ثيبا: وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا جاز أن ينتقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب، ولا يجوز للرجل أن يتصرف في شئ من مهر ابنته ولا أكل شئ منه إلا بإذنها.
وإذا مكنت المرأة الرجل من نفسها وسلمتها إليه وجبت نفقتها، فإن لم تمكنه من نفسها ولا سلمتها إليه فلا نفقة لها عليه، وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه لا ينفق عليها ولم يكن معسرا ألزم النفقة عليها، وإن كان معسرا لم يلزم شيئا من ذلك ولم يحبس وترك إلى أن يوسع الله عليه، وإذا لم ينفق الرجل على زوجته ولا يكسوها وكان ذلك لفقر أو لأنه لا يمكنه ذلك أنظر حتى يوسع الله عليه ويتمكن منه، وإن كان لغير فقر وهو متمكن منه وقادر عليه ألزمه الحاكم النفقة عليها أو طلاقها، وإذا ادعى الزوج أنه دفع المهر إلى زوجته وأنكرت ذلك كان عليه البينة، فإن لم يكن له بينة كان عليها اليمين بأنه لم يدفعها إليه.
في عدم جواز تمكينها: ولا يجوز للمرأة الامتناع من زوجها إذا قبضت مهرها، فإن كانت لم تقبضه كان بها الامتناع منه، فإن امتنعت منه بعد قبضه كانت ناشزا ولم يلزمه عليه ما دامت على النشوز، ولا يجوز لولي المرأة العفو عن شئ من المهر بعد دخولها بالزوج لأنه قد استقر لها بالدخول، فإن أذنت له في ذلك كان جائزا، ويجوز له العفو عن بعضه قبل الدخول بها.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست