responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 176
وإذا أراد الرجل نقل المرأة من بلدها إلى غيره كان لها الامتناع من ذلك حتى تستوفى مهرها، وإذا أرادت المرأة أن تبرئ الزوج من مهرها كان ذلك جائزا فإن فعلته في صحتها كان ماضيا، وإن أبرأته منه في مرضها الذي تموت كان من الثلث، وإذا كانت المرأة مريضة وليس لها شئ غير مهرها لم يجز لها أن تبرئ زوجها في حال مرضها من جميعه، فإن فعلت ذلك سقط عنه الثلث وكان الباقي لورثتها.
ومن تزوج وهو مريض ودخل بالزوجة في حال مرضه كان العقد صحيحا ووجب المهر عليه فإن لم يدخل بها كان العقد فاسدا، وإذا مكنت المرأة زوجها من نفسها ودخل بها كان لها المطالبة بالمهر على كماله، وليس يجوز لها أن تمنعه من نفسها بعد ذلك.
باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك: قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت الآية، فأباح تعالى من تضمنت الآية ذكره بشرطين، وهما: عدم الطول لنكاح الحرام والآخر أن يخشى العنت، وذكر أن العنت هو الزنى، وروي عن علي ع أنه قال: لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت.
وعن الصادق ع أنه قال: لا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت وعدم الطول، وإذا كان لإنسان أمة لم يجز لغيره أن ينكحها إلا بأن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة أو يخشى العنت، فإن تزوج بأمة وهو يجد الطول إلى نكاح الحرة فقد خالف أمر الله وما شرط عليه، ولا يبطل عقده على الأمة بل يكون عقده ماضيا، وإذا لم يجد طولا لنكاح حرة وخشي العنت وأراد العقد على أمة غيره فلا يعقد النكاح عليها إلا بإذن سيدها، ويدفع الصداق الذي يتراضيان عليه إليه.
فإذا عقد عليها وجاءت بولد كان الولد حرا لا سبيل لأحد عليه، فإن شرط سيدها في حال العقد أن يكون الولد مملوكا له كان الشرط صحيحا ويكون الولد مملوكا له ولا يكون لأب الولد عليه سبيل، وإذا عقد رجل على أمة غيره بغير إذنه كان العقد باطلا، فإن رضي

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 18  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست