الفصل الثاني نفي القواد القيادة هي الجمع بين الذكرين أو الأنثيين أو الذكر والأنثى حراما [1] والقواد كما عن الطريحي: " بالفتح والتشديد: هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما " [2]. وقد ورد النهي عنه وأنه من الكبائر، وذم فاعله على لسان المعصومين: أشد الذم، فعن بعضهم: " أنه حرم الله عليه الجنة، ولم يزل في سخط الله حتى يموت، ومأواه جهنم " [3] إلى غير ذلك. وأما العقوبة الدنيوية، فقد روى المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن الصادق (عليه السلام): أن عليه ثلاثة أرباع حد الزاني، ثم ينفى.
[1] وأضاف البعض: الجمع بين المذكر، والحيوان للوطء. [2] مجمع البحرين 3: 132 - ولم أعثر على معناه في سائر كتب اللغة ولعله لعدم ورود نص من طرق العامة، ولا تعرض لها الفقهاء المتقدمون منهم. فهذه المسألة من منفردات الإمامية على حد تعبير الإمام المرتضى في الانتصار. [3] الوسائل 14: 266 ب 27 ح 1.