responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 370
أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه، ونفي من تلك البلدة. ومن شهر السلاح في غير الأمصار، وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله و [إن شاء] صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. قال: فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال: أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية، ويدعونه، الهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل. " [1].
قال المجلسي في المرآة: "... عقره: جرحه. " [2].
ورواه الشيخ في التهذيب [3]، والاستبصار [4]، وصححه المجلسي في المرآة [5]، والملاذ [6].
2 - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (إنما جزاء الذين يحاربون


[1] الكافي 7: 248 ح 12 - وعنه الوسائل 18: 532 ب 1 ح 1 - تفسير العياشي 1: 314
ح 89 - المستدرك 18: 156 ب 1 ح 6 - نور الثقلين 1: 624 ح 169 - تفسير البرهان 1:
467 ح 14 و 25.
[2] مرآة العقول 23: 385.
[3] التهذيب 10: 133 ح 145 - وعنه الوافي 15: 467.
[4] الاستبصار 4: 257.
[5] مرآة العقول 23: 385 - ملاذ الأخيار 16: 262 ح 140.
[6] مرآة العقول 23: 385 - ملاذ الأخيار 16: 262 ح 140.


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست