آراء فقهائنا: 1 - فعن شيخ الطائفة في المبسوط: " إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، وكتب إليهم، فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قتله، وللإمام أن يعفو عنه، وله أن يعزره " [1]. 2 - وكذلك ابن البراج في جواهر الفقه: " أن الإمام يعزره على ذلك، وله العفو عنه " [2]. 3 - ومثله الحلي في القواعد حيث قال: " بل يعزر إن شاء الإمام " [3]. 4 - وكذلك في المنتهى، حيث قال: " فإن الإمام يعزره بحسب حاله وما يقتضيه نظر الإمام. " [4]. نعم يستظهر بعض المعاصرين منا من الروايات: " أن الجزاء المناسب لهذا الذنب العظيم هو القتل والإعدام. " [5]. آراء المذاهب الأخرى: وأما المذاهب الأخرى: فعن أبي يوسف "... إن كانوا من أهل الإسلام - فأوجعهم وأطل حبسهم " [6].