responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 322
من البيوت، ولعنهم نعم رواية الكافي مفادها تغريب المخنث إلى خارج المدينة ولكن بعد التأمل في الرواية يعرف أن ليس التغريب لأجل التخنث بل لعله لأجل الدلالة على الحرام - والقيادة -.
كما وردت رواية: بأن المخنث يرجم، وقد حملت على الطرد، هذا من حيث النصوص، وأما الفتوى فما رأيت أحدا من فقهائنا - رضوان الله عليهم - يحكم بنفي المخنث، إن كان الخنث بمعنى التشبه بالمرأة في اللباس والحكاية والمشي، نعم يبدو من الحر العاملي (رحمه الله) اخراجه من البيوت والمساجد كما هو ظاهر رواياتنا.
كما أفتى الحلبي بقتله صبرا إن كان يمكن من نفسه، فوجوب قتله حينئذ إنما هو لذلك لا لأجل الخنث بالمعنى المذكور، هذا ما عندنا، وأما العامة: فقد رأيت أن رواية أبي داود والبيهقي على نفيه من البلد - كما أن آراءهم أيضا على ذلك لكن عرفت ضعف اسنادها [1].


[1] وعن بعض العامة، دعوى تعميم نطاق التخنث وشموله للغنا والضرب بالدف والكف
فقال: " ولما كان الغنا والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من
يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور في
كلامهم ". مجموع فتاوى ابن تيمية 11: 565


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست