responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 321
بعض أهل الظاهر: لا شئ على من فعل هذا الصنيع. وقال الخطابي: هذا أبعد الأقوال من الصواب. " [1].
8 - الجزيري: " المخنث... وقد اتفقت كلمة العلماء على أن المخنث يجب نفيه من بلاد المسلمين إلى مناطق نائية مسيرة قصر، عقابا لهم حتى يشعر الواحد بالوحشة والحسرة عن أهله وقرناء السوء... فقال العلماء: يجوز للإمام أن يعزر المخنث بما يراه رادعا له وزاجرا عن الوقوع في الذنب ويجوز له نفيه إلى بلد آخر مسيرة سفر، وذلك إذا لم يثبت عليه اللواطة باعتراف، أو شهادة شهود، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف. " [2].
9 - منصور علي: " فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله) مخنثا خضب يديه ورجليه بالحناء أنكر ذلك لأنها عادة النساء وأمر بنفيه إلى النقيع... أن على الإمام ونوابه تأديب الأشرار بما يراه زاجرا لنفوسهم ومقوما لأخلاقهم من ضرب وحبس ونفي وتشهير ونحوها لكسر شوكتهم ولتأمين الناس على حياتهم. " [3].
الحاصل من البحث: والحاصل أن أكثر رواياتنا مفادها الاخراج من المسجد، أو الأمر بالاخراج


[1] عمدة القاري 25: 14.
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 5: 135.
[3] التاج 3: 33 - أنظر حاشية ابن عابدين 4: 69 - المغني 7: 104 - الخرشي 5: 128 -
129.
قال بعض المعاصرين من السنة: " وهذا التخنث قد فشى في شباب عصرنا فتجد
بعضهم قد ترك شعره وأرخى سوالفه ولبس حلي النساء وثيابهن ورقق صوته في
التحدث... حتى قال الشاعر:
من مخبري من الذين اللواتي * حرت فيهم بين الفتى والفتاة


نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست