responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 129

يقوى على معارضة الكتاب، لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني.

وثانيهما موقف عمر بن الخطاب من حديث فاطمة بنت قيس: «حينما روت انه عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة، ولاسكنى وهي بائن فقال عمر: لانترك كتاب ربنا، ولاسنة نبينا لقول امرأة لاندري أصابت أم أخطأت[1]».

وكلاهما لايصلحان للدلالة على المقصود، أما الأول منهما فلأن نسبة الخاص الى العام نسبة القرينة الى ذي القرينة، وليس بينهما تعارض كما هو فحوى الدليل، وحيث يمكن الجمع بين الدليلين لامجال لطرح أحدهما والغائه ولو فرض التعارض، وعدم امكان الجمع بينهما عرفا لما أمكن رفع اليد عن الكتاب بالتخصيص حتى في السنة المتواترة بينما لم يلتزم أحد منهم بذلك، بل لما أمكن ورود الخاص من الشارع أصلا لاستحالة تناقضه على نفسه كما هو الشأن في المتباينين او العامين من وجه عندما يلتقي الحكمان في موضع التقائهما حيث حكموا بالتساقط في الأخبار الحاكية لذلك فيهما.

وبعد افتراض حجية الخاص في نفسه وان كان مرويا بأخبار الآحاد، فأي مانع من اعطائه صفة الشرح لما أريد من العام الكتابي؟ ومع التنزل فان التعارض في الحقيقة ليس بين سنديهما ليقدم القطعي على الظني، وانما هو بين ظنية الطريق في خبر الآحاد، وظنية الدلالة في العام الكتابي، فالكتاب وان كان قطعي الصدور الا أنه ظني الدلالة بحكم ما له من ظهور في العموم، ولاموجب لاسقاط أحدهما بالآخر.

نعم لو كان العموم الكتابي مما لايقبل التخصيص لكونه نصا في مدلوله لايحتمل الخلاف، ولايتقبل قرينة عليه، لتعين القول باسقاط


[1] أصول الفقه للخضري، ص184.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست