نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 111
ما ذكره صاحب الحاشية من عده في جملة ما تثبت به السنة بمقتضى فحوى دليله، وحاصل ما استدل به: «انا نعلم علما قطعيا بلزوم الرجوع الى السنة بحديث الثقلين وغيره مما دل على ذلك، فيجب علينا العمل بما صدر عن المعصومين، فان أحرز ذلك بالقطع فهو، والا فلا بد من الرجوع الى الظن في تعيينه، ونتيجة ذلك وجوب الأخذ بما يظن بصدوره[1]»؛ ومن الواضح ان الظن هنا لم يقيد بكونه حاصلا من الأخبار ليكون دليلا على حجية مايفيد الظن منها كما أفيد، بل أطلق لما يشمل كل ظن بالسنة ومن أي سبب كان، لذلك آثرنا عده من أدلة مطلق الظن بالسنة.
والجواب على هذا أن دعوى القطع بالعمل بمطلق الظن بالسنة مع عدم احرازها بالقطع كما هو مقتضى مفاد دليله لاتخلو من مصادرة، لأن الظن بما هو ظن ليس من الحجج الذاتية التي لاتحتاج الى جعل أو امضاء، وهذا الدليل لا يثبت جعلا ولاامضاء شرعيا له بل لا تعرض فيه لهذه الجهة أصلا.
ووجوب العمل بالسنة وان كان ضروريا الا أنه لايتنجز على المكلف الا بعد احرازها بمحرز ذاتي أو مجعول، وهذا الترديد الذي ورد في الدليل لايتم الا اذا ثبت من الخارج أن الظن محرز للسنة في عرض القطع أو في طوله على الأقل، واثبات محرزيته بهذا الدليل دوري كما هو واضح.
وحسبنا من الادلة الرادعة عن العمل بالظن حجة في الردع عن مثله مادام لم يثبت لنا بهذا الدليل مايخصصها او يحكم عليها لعدم تماميته وصلوحه لاثبات ما أريد له.