responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110

ثالثها القياس:

وقد قربوه بما ادعى استفادته في خبر الواحد من كون العلة في حجيته هو حصول الظن بمدلوله، وهي متوفرة في الشهرة الفتوائية، بل هي فيها أقوى منها في خبر الآحاد.

وهذا الاستدلال من أمتنها لو كان المنشأ في حجية أخبار الآحاد هو الظن الحاصل منه.

ولكن سبق لنا ان استعرضنا جل ادلة أخبار الآحاد، فلم نجد فيها ما يشير الى هذه العلة، وهي اعتبار الظن، لذلك عممنا حجيته الى ما لم يفد الظن منه، ولم نجعل الظن مقياسا لنلجأ اليه، فأركان القياس آذن لم تتوفر في هذا الموضع ليصح الأخذ به.

وعلى هذا، فالشهرة الفتوائية لامستند لها ليؤخذ بها، فهي ليست بحجة كما ذهب الى ذلك الكثير من الفقهاء.

[3] حجية مطلق الظن بالسنة:

ويراد به العمل بكل ظن يتولد للانسان من أي سبب كان، اذا كان متعلقا بحكم شرعي يظن انه ثبت بالسنة.

وقد استدل له بادلة كلها عقلية، وليس فيها ما ينهض بالدليلية؛ وجل أدلته مما ترجع الى ما يسمى بدليل (الانسداد الكبير) وقد عرضناه وناقشناه في مبحث القياس لاستدلال بعضهم به على حجيته باعتباره من مصاديق ما يحصل به الظن؛ والذي يرتبط من أدلته ببحوثنا هذه

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست