responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103

ولكن هذا الدليل أضيق من المدعى لعدم اقتضائه اثبات الحجية لمطلق الاخبار بل لخصوص ما اثبت منها الأجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة.

أما الاخبار النافية التي ورد على خلافها عموم مثبت للتكليف أو اطلاق أو اصل عملي فلا تتعرض لها باثبات، ومقتضاه عدم الحجية فيها؛ والتحقيق ان العقل لايلزم باخبار الآحاد، وحسبنا في ذلك ما مر من الأدلة السمعية «فما ذهبت اليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين، انه لايستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا، ولايجب التعبد به عقلا، وان التعبد واقع به سمعا[1]» وهو الحق في المسألة، وهو الذي اختاره جل علماء الشيعة ما يظهر مما أورده في كتبهم المطولة.

ادلة المانعين:

أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة السمعية، كالآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم، باعتبار أن أخبار الآحاد لاتفيد علما بمدلولها.

والجواب على ذلك ان هذه الآيات مخصصة بما دل على جواز العمل باخبار الآحاد لأنها أخص منها ان لم تكن هذه الادلة حاكمة عليها.

وقد اعتبروا هذه الآيات أيضا رادعة عن بناء العقلاء بعد التغافل عن تخصيصها بما دل على الجواز.

وأجيب عن ذلك أيضا بحكومة بناء العقلاء عليها لاعتبار العقلاء هذا النوع من أخبار الآحاد علما من حيث ترتيب جميع آثار العلم عليه، ومع اعتباره علما، فهو خارج عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم


[1] المستصفى ، ج1 ص95.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست