نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 463
يحيى بن معين و القواريري مما يجرحه، و ما رأيت أحدا ذكره إلّا بخير و صدق [1].
أقول: إذا كان التكذيب بهذه الصورة لا يجرحه فأي شيء يجرحه في الدنيا؟
و حاصل القول في بندار هو عدم إمكان الاحتجاج به لأنّ الجرح و التكذيب- بالشكل المتقدم- يقدم على التعديل.
و خلاصة القول: في هذا الطريق، أنّه يطعن فيه من عدة جهات:
الاولى: من جهة ابن المثنى الذي قال النسائي عنه: لا بأس به، كان يغير في كتابه، و قول صالح بن محمد الحافظ: صدوق اللهجة، و إنّ في عقله شيء، و قول أبي حاتم: صالح الحديث، صدوق.
و هذه الأقوال المتقدمة- في مرويات علي بن أبي طالب- تقتضي في نفسها عدم إمكان الاحتجاج به من دون متابعة.
الثانية: من جهة ابن بشار- بندار- المارة ترجمته قبل قليل.
الثالثة: من جهة محمد بن جعفر المعروف بغندر كما وضحناه سابقا.
و هذه الطعون- و إن كانت طعون- لكنّها لم تكن الأساسية فيه، لوجود تابع صحيح إلى منصور بن المعتمر من رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور، و حق الطعن فيه بما بعد منصور، فقد قدمنا إليك سابقا أنّ أبا يحيى الأعرج مما لا يمكن الاحتجاج بمروياته من دون تابع صحيح، لأنّه قد تكلّم فيه، و أحسن شيء قيل فيه ما قاله ابن حجر من أنّه مقبول.
و على أي حال فإنّ القول بأنّ الطريق الأول حسن غير بعيد، و لكن لا يمكن الاحتجاج به من دون تابع يجعله يرتقي إلى تلك المرتبة. هذا من جهة السند، إلّا أنّ الالتزام به من جهة الدلالة لمن أشكل المشكلات: إذ لا دلالة فيه على الغسل لا من قريب و لا من بعيد، بل يمكن أن يقال أنّه ينفع دليلا على المسح، على ما سيأتي توضيحه لاحقا.