responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 345

أن تحويل القبلة كان غلطا، و هدم البيت كان تأويلا، و أحسب ما رووا من كلّ وجه:

أنهم كانوا يزعمون .. إلخ».

ثمّ يقول الجاحظ: و تفخر هاشم بأنهم لم يهدموا الكعبة و لم يحولوا القبلة و لم يجعلوا ..

و ممّا يدل على تحويل قبلة واسط: أنّ أسد بن عمرو بن جاني قاضي واسط (قد رأى قبلة واسط رديئة فتحرّف فيها فاتهم بالرفض) فأخبرهم أنّه رجل مرسل من قبل الحكّام ليتولى قضاء بلدهم.

و هذا يعني أنّ الشيعة رفضوا قبلة واسط بعكس غيرهم الذين قبلوا بالأمر الواقع، حتى أصبح تحرّى القبلة مساوقا للاتهام بالرفض، و قد يمكن أن يكون أمر الأئمة من أهل البيت باستحباب التياسر لأهل العراق جاء من هذا الباب.

و بهذا فقد عرفنا أنّ التلاعب بالدين و تحكيم الهوى في الشريعة لم يكن وليد عهد معاوية و الأمويين، بل كانت له جذور سبقت ذلك العهد، لأنّ ابن مسعود مات في خلافة عثمان، فكلامه ناظر لعثمان و من سبقه بالخلافة، و كذلك كلام حذيفة بن اليمان، فإنه قد مات بعد مقتل عثمان و بعد أربعين يوما من خلافة الإمام علي، و مثله كلام أبي موسى الأشعري و عبادة بن الصامت و أنس بن مالك و غيرهم، فهي ترجع إلى ما قبل الأمويين، و في كلام ابن أبي الحديد إشارة إلى تحكيم المصلحة على النصوص عند غالب الصحابة في الصدر الأول، إذ قال في شرحه للنهج: قد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك الكثير من النصوص لمّا رأوا المصلحة في ذلك [1].

و قال في مكان آخر: «.. و غيره من الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه و يستوقفه، سواء أ كان مطابقا للشرع أم لم يكن، و لا ريب أنّ من يعمل بما يؤدّي إليه اجتهاده و لا يقف مع ضوابط و قيود يمتنع لأجلها ممّا يرى الصلاح فيه، تكون أحواله إلى الانتظام أقرب» [2].

و هذه النصوص و غيرها أوقفتنا على وجود انحراف في الشريعة قبل عهد الإمام علي (عليه السلام)، و أنّ الإمام كان من الذين لا يرتضون هذا الانحراف، و في كلامه آنف‌


[1] شرح نهج البلاغة 12: 83.

[2] شرح نهج البلاغة 1: 28.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست