responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 200

رضي اللّٰه عنه [1].

و قد أخرج عبد الرزاق، عن معمر و الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي قال: و في الأصابع عشر عشر [2].

و جاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشرة، و في آخر: هنّ سواء في الدية [3].

و قد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل، لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأنصاري، عن ابن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطّاب في الأصابع بقضاء، ثمّ أخبر بكتاب كتبه النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لآل حزم: في كلّ إصبع ممّا هنالك عشر من الإبل، فأخذ به و ترك أمره الأول [4]!!

5- الجمع بين الصلاتين

أخرج مالك في الموطأ عن ابن عبّاس قال: صلّى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا من غير خوف و لا سفر [5].

و عن علي و أهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و بذلك فقد اتّفق فقه الطالبيين- حسنيّين كانوا أم حسينيّين- على جواز الجمع بين الصلاتين، و قد مرّت عليك نصوصهم في ذلك في مدخل هذه الدراسة.

6- عدم جواز تطيب المحرم

عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به، فحدثني أن عبد الرحمن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي [صاحب‌


[1] الأم 1: 58، 134، الرسالة: 113، السنن الكبرى للبيهقي 8: 93.

[2] المصنف لعبد الرزاق 9: 383 ح 17693 و السنن الكبرى للبيهقي 8: 92.

[3] التهذيب 10: 259/ 1023، و الاستبصار 4: 291/ 1101، الفقيه 4: 102/ 340.

[4] المصنف لعبد الرزاق 9: 385 ح 17706.

[5] مسند أحمد 1: 221، 283/ صحيح البخاري 1: 143 و 147، صحيح مسلم 1: 489/ 49 و 490/ 54، شرح معاني الآثار 1: 160 ح 966 و 967، الموطأ 1: 144/ 4، سنن أبي داود 2: 6/ 1210.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست