و قد أخرج عبد الرزاق، عن معمر و الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي قال: و في الأصابع عشر عشر [2].
و جاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشرة، و في آخر: هنّ سواء في الدية [3].
و قد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل، لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأنصاري، عن ابن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطّاب في الأصابع بقضاء، ثمّ أخبر بكتاب كتبه النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لآل حزم: في كلّ إصبع ممّا هنالك عشر من الإبل، فأخذ به و ترك أمره الأول [4]!!
5- الجمع بين الصلاتين
أخرج مالك في الموطأ عن ابن عبّاس قال: صلّى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا من غير خوف و لا سفر [5].
و عن علي و أهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و بذلك فقد اتّفق فقه الطالبيين- حسنيّين كانوا أم حسينيّين- على جواز الجمع بين الصلاتين، و قد مرّت عليك نصوصهم في ذلك في مدخل هذه الدراسة.
6- عدم جواز تطيب المحرم
عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به، فحدثني أن عبد الرحمن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي [صاحب
[1] الأم 1: 58، 134، الرسالة: 113، السنن الكبرى للبيهقي 8: 93.
[2] المصنف لعبد الرزاق 9: 383 ح 17693 و السنن الكبرى للبيهقي 8: 92.
[5] مسند أحمد 1: 221، 283/ صحيح البخاري 1: 143 و 147، صحيح مسلم 1: 489/ 49 و 490/ 54، شرح معاني الآثار 1: 160 ح 966 و 967، الموطأ 1: 144/ 4، سنن أبي داود 2: 6/ 1210.
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 200