نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 319
يعتقدون بما حكاه عليّ بن أبي طالب و أوس بن أبي أوس و عبد اللّٰه بن عبّاس؟
إنّ المتتبّع لموضوع الوضوء في كتب الحديث و الرجال ليقف على حقيقة قد تكون جليّة، خلاصتها: أنّ بني هاشم لم يكونوا يمسحون على الخفّين، و لا يغسلون الرجلين، بل يدعون إلى مسح الأرجل، و كانت لهم مواقف اعتراضيّة على من نسب الغسل إلى رسول اللّٰه (ص):
أ- اعتراض ابن عبّاس على الربيع بنت معوّذ.
ب- كلام عليّ بن أبي طالب في الرحبة: «هذا وضوء من لم يحدّث».
ج- و قوله: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهره، إلّا انّي رأيت رسول اللّٰه توضّأ هكذا».
د- ما سيأتي في العهد العبّاسيّ من هذه الدراسة من أقوال الصادقين من آل رسول اللّٰه، و أنّهم اعتبروا الغسل الثالث للأعضاء و غسل الرجلين بدعة و ليس من فعل رسول اللّٰه، و اعترضوا على من يذهب إلى ذلك الرأي.
فظاهرة الغسل- كما عرفت- حكوميّة، و لم تكسب شرعيّتها من القرآن [1]، لاعتراض ابن عبّاس على الربيع، و قوله: «أبي الناس إلّا الغسل، و لا أجد في كتاب اللّٰه إلّا المسح»، و قول أنس بن مالك و الشعبيّ و عكرمة: «نزل القرآن بالمسح». و ما إلى ذلك من النصوص التي سلف ذكرها.
أمّا الآن، فمع نصّ آخر نستشفّ منه:
موقف عليّ بن الحسين في الوضوء:
أخرج البيهقيّ في السنن الكبرى، عن سفيان بن عيينة، قال: حدّثنا عبد اللّٰه ابن محمّد بن عقيل: إنّ عليّ بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوّذ ليسألها عن وضوء رسول اللّٰه (ص)، فذكر الحديث في صفة وضوء النبيّ (ص)، و فيه قالت:
«.. ثمّ غسل رجليه ..».
قالت: «و قد أتاني ابن عمّ لك- تعني ابن عبّاس- فأخبرته، فقال: ما أجد في
[1] سيتّضح لك ذلك أكثر في الفصل الثاني من هذه الدراسة.
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 319