نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 147
الامتداد لوضوء النبيّ (ص)، و أنّهم كانوا من أعاظم الصحابة، و غيرها من الأدلّة و الشواهد التي قدّمناها.
و هنا. لا بدّ من الإشارة إلى من أوّل الخبر و قلب مفهومه، لكي يستفيد منه لمذهبه القائل بوجوب الغسل بدلا من المسح.
فقال قائلهم: إنّ عليّا قال: «.. هذا وضوء من لم يحدث» و معناه: من لم يصدر منه الحدث الناقض للطهارة، فيكون المجرّد من غسل الرجل، و المحتوي على مجرّد المسح وضوءا غير رافع للحدث! و بذلك. يكون الوضوء- عندهم- وضوءين:
1- وضوء رافع للحدث، و هو المشتمل على غسل الرجلين.
2- وضوء تجديديّ، غير رافع للحدث، و هو المشتمل على مسح الرجلين أو الخفّين [1].
أو ترى الآخر يقول بشيء آخر، و نحن سنناقش هذه الأقوال في الفصل الثالث من هذا الكتاب «الوضوء في الميزان» إن شاء اللّٰه تعالى، هذا من جهة.
و من جهة أخرى. المعروف عن عليّ بن أبي طالب صلابته في دين اللّٰه، و وقوفه أمام اجتهادات الصحابة، لأخذهم بالرأي، و تركهم صريح القرآن و فعل النبيّ (ص) و لمّا كان هذا الوضوء وفق ما طرحناه إحداثا في الدين، فالإمام كان لا يمكنه تجاهل ذلك بل في كلامه إشارة إليه و ستقف عند سردنا لأحاديث الباب على كلماته و أفعاله المشعرة بدحض خطّ الاجتهاد و الرأي أمام النصّ و بطلانه.
نقل الشّيخ نجم الدين العسكريّ حديثا أخرجه أحمد في مسنده، عن أبي مطر، قال: بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين عليّ في المسجد، على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول اللّٰه (ص)- و هو عند الزوال-،
[1] انظر: الطبري، تفسير الآية، و رسالة الشيخ المفيد و الكراجكي في ذلك.
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 147