responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 76
وخائف العدو، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والاعذار بغير كراهية.
ومنه اباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، واباحة أكل مال الغير مع بذل البدل مع الامكان ولا معه مع عدمه عند الاشراف على الهلاك.
ومنه العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا منع نجاسته، وعن دم القروح والجروح الذى لا يرقى.
وعد منه الشيخ دم البراغيث بناءا على نجاسته، ومالا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل.
وطرده بعض الاصحاب في كل نجاسة غير مرئية.
ومنه قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار، وقصر المريض الكيفية.
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة وان استحب الجبر بالتسبيح وترك الجمعة، والظهر فرض قائم بنفسه، وصلاة المريض.
وقد يكون إلى بدل، كفدية الصائم، ونقص الناسكين في بعض المناسك، كالشاة لمن ترك المبيت بمنى، ومكة لضرورة، وكالبدنة لو أفاض قبل الغروب لعذر وقلنا بالوجوب وكشاة المزدلفة.
والوجه عدم الوجوب فيهما مع الضرورة.
وعد الشيخ من التخفيف تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، والبدنية قبل الهلال.
والرخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك، والخمر عند الاضطرار إلى الا ساغة به، وقصر الصلاة في السفر والخوف، وقصر الصيام في السفر عندنا.
وقد يستحب، كنظر المخطوبة.
وقد يباح، كالقصر في الاماكن الاربعة، والابراد بالظهر في شدة الحر


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست