responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 77
محتمل للاستحباب والاباحة.
ومثار الاحتمالين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذن: أبرد أبرد [1]. يحتمل الاباحة لما ثبت من أفضلية أول الوقت، وعموم " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " [2] والاستحباب لا غلبية أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكرار الامر [3] المشعر بالتأكيد المفيد للاستحباب.
وهنا فوائد: (الاولى) المشقة الموجبة للتخفيف على ما ينفك عنه العبادة غالبا، أما ما لا ينفك عنه العبادة فلا، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات [4] واقام الصلاة في الظهيرات والصوم في شدة الحر وطول النهار وسفر الحج ومباشرة الجهاد، إذ مبنى التكليف على الشمقة، إذ هو مشتق من الكلفة فلو انتفت انتفى التكليف، فتنتفى الصالح المنوطة به. وقد رد الله على القائلين " لا تنفروا في الحر " بقوله " قل نار جهنم أشد حرا " [6]. ومنه المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجزم [7] وان أدت إلى تلف النفس كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل، وان كان قريبا بعظم ألمه باستيفاء [8] ذلك من قريبه لقوله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

[1] أخرجه البخاري في صحيحه في باب الاذان.

[2] سورة آل عمران: 132.
[3] في ص: ولتكرار الا براد المشعر.

[4] السبرة: ضحوة الباردة، والجمع سبرات مثل سجدة وسجدات.
في هامش ك: الشتوات والبكرات.

[5] في ص: وقد نص الله.
وفي هامش ك: وقد نقم الله.

[6] سورة التوبة: 81.
[7] في ص: على الحرم، وهو جمع حرام.

[8] في ص: باستبفاء ذلك.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست