اما المقدمة (ففى تعريف الفقه وما يتعلق بذلك) وفيها قواعد: [ القاعدة ] الاولى: " الفقه " لغة الفهم، واصطلاحا هو العلم بالحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. فالعلم جنس، وقولنا بالاحكام يخرج العلم بالذوات والصفات، وبالشرعية يخرج العقلية، وبالفرعية يخرج أصول الشريعة الضرورية، وكونها عن أدلتها يخرج علم واجب الوجود، وكونها تفصيلية يخرج علم المقلد فانه بما استدل على المسألة اجمالا بأنه " أفتاني به المفتي وكلما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي ". وموضوعه أحوال المكلفين من حيث هي متعلق الاقتضاء أو التخيير.