responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 264
(السابع - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) قاعدة: يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعا، وهل هما عقليان أو سمعيان وعلى الكفاية أو على الاعيان؟ قولان، أقربهما أولهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، وروى الاصحاب قريبا من معناه.
ومن شروطهما أن لا يؤدى الانكار إلى مفسدة، كارتكاب [1] منكر أعظم منه، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب [2] القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في نفسه [3]، وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه.
فلا انكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا، الا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده.
ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر الا بالقلب فيهما إذا علم كونه منكرا.
ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط العلم ولا غلبة الظن، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فانه يسقط الوجوب لا الجواز والاستحباب.
وان يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه.
وهذا يمكن دخوله في

[1] في ص: وارتكاب.

[2] في ك: فيوثب للقتل.
وفي القواعد: فيتوثب إلى القتل.
وفي هامشه: فيؤثر القتل.

[3] في ك والقواعد: بوجه الفعل في نفسه.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست