responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 262
قاعدة: أموال الحربى فئ للمسلمين، ولا يجوز أن يدفع الامام ألى أهل الحرب مالا الا في مواضع: الاول - افتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن الا به. الثاني - رد مهر الحربى عليه إذا هاجر امرأته مسلمة.
الثالث - دفع مال إليهم ليكفوا حال العجز عن مقاومتهم.
قاعدة: انما جعل السجود للصنم كفرا ولم يجعل للاب ومن يراد تعظيمه من الادميين كفرا، لان السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له بخلاف الاب فانه يراد به التعظيم.
فان قلت: قد قالوا " ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى " [1] فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الاب [ قلت: هذا حكاية عن قوم منهم، فلعل بعضهم يعتقدون غير هذا.
فان قلت: فهؤلاء كفار قطعا وهم القائلون بالتقرب إلى الله تعالى ] [2]. قلت: جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الاصنام لهذه الغاية، ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم، ولان التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للمتقرب، ولم ينصب الله تعالى عبادة الصنم طريقا للتقرب [ وجعل تعظيم الاب والعالم طريقا للتقرب ] [3] وان

[1] سورة الزمر: 3.
[2] ليس ما بين القوسين في ك.
[3] ليس ما بين القوسين في ص.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست