responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 261
شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار اجرامها أو اعراض قائمة بها.
وكذلك قد وقع التفضيل بين الازمنة، كشهر رمضان والجمع والايام الاربعة والليالي الاربع [1] وأزمنة الاغتسال.
(السادس - الجهاد وأحكام الكفار والمرتد) قاعدة: لا يقرمن الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.
وللمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، والامر بقضاء فائت العبادة إذا قبلت منه التوبة، وعدم صحة نكاحه ابتداءا، وعدم اقراره على نكاحه المستدام الا أن يعود في العدة، وعدم الاقرار على دينه ان قلنا بعدم الامهال للتوبة والا اقر [2] بقدره لا غير، ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم، وزوال ملكه بنفس الردة ان كان عن فطرة، والحجر على ماله مطلقا، ومنعه من تزويج رقيقه وأولاده الا صاغر، وعدم صحة سبيه وفدائه والمن عليه، وعدم ارثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة وفي غيرها نظر والمراعاة محتملة، وعدم صحة تصرفاته بالبيع والهبة والعتق وشبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في الملي، وعدم اقرار ولده المرتدين على كفره، وعدم جواز استرقاق هذ الولد على قول، وقسمة أموال الفطري في الحال واعتداد أزواجه عدة الوفاة، وعدم قبول عوده إلى الاسلام.


[1] الايام الاربعة: يوم المولد والمبعث والدحو والغدير.
والليالي الاربع: وهي الليلة الاولى من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين.

[2] في ص: والاقر بقدره.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست