responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 22
والمتعلق بالجزئي كالامر بالشهادتين والتوجه إلى الكعبة.
فالواجب الكلي مطلقا هو المخير، والواجب فيه هو الموسع.
والواجب به ينقسم إلى سبب الوجوب وآلة الفعل، مثال الاول مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان، ومطلق الاتلاف سبب لوجوب الضمان، ومطلق ملك النصاب سبب وجوب الزكاة، إذ لا خصوصية للذهب والفضة مثلا في ذلك، فالمنصوب سببا انما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب.
ومثال الالة مطلق الماء في الوضوء والغسل، ومطلق التراب في التيمم، ومطلق الساتر في الستر والجمار في الرمي والشاة في الذبح والرقبة في العتق.
وبهذا يجاب عن مغالطة، وهي ان يقال: المدعى أن الوضوء من هذا الاناء واجب، لان الوضوء واجب بالاجماع ولا يجب من غيره بالاجماع، فيجب منه، والا لا نتفى [1] الوجوب.
أو يقال: الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة، لان الستر في الصلاة واجب بالاجماع إلى آخره.
والواجب: قولكم " الوضوء واجب بالاجماع " مسلم لكنه واجب بمطلق الماء وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره فإذا انتقى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع لا يتعين ذلك الاناء للوجوب، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره.
والخصوصيات ساقطة من البين.
ومثال الواجب عليه فرض الكفاية، فانه واجب على مطلق المكلفين.
ومثال الواجب عنده دوران الحول في الزكاة وعدم الحيض في الصلاة، فان الواجب [2] بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع [3]، وكذا عدم الماء فان

[1] في هامش ك: لا يبقى الوجوب.

[2] في ص: فان الوجوب.

[3] في ك: من المواضع.
وفيه: وان التيمم يجب.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست