responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 21
فائدة: الواجب على الكفاية له شبه بالنفل [1] من حيث سقوطه عن البعض بفعل الباقين، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة وان كان غيره من الاقارب، وقد يقوم مقامه.
ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين، من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
ويشكل بجواز استناد الافضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط الذم، أما الشروع فيه فانه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة.
ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد.
وربما جاز أخذ الاجرة على فرض العين، كاللبأ [2] من الام واطعام المضطر إذا كان له مال فانه يطعمه ويأخذ العوض.
قاعدة: قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق، والى الكلي الذي يقال فيه انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه.
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك بين أفراد جنس، دون خصوصية الافراد.


[1] في ك: بالفعل.
أي الواجب الكفائي كالنوافل ان أتي به يستحق الثواب وان تركه لا يستحق العقاب والذم.

[2] اللبأ كعنب: اول اللبن عند الولادة، جمعه الباء كأعناب.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست