responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 167
فائدة: الاحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم، وكذا الحكم المعلق على عدد قد يوزع على ذلك العدد وقد يوزع على صنف ذلك العدد، ولا ضابط لذلك هنا يشمل الجميع.
نعم قد يشترط بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة، كالشفعاء والمتقاسمون يكون انصباء والمؤن تابعة اما للرؤس أو للانصباء، وهو قوي.
وأقوى في الشفعة ما إذا أورث جماعة شقصا من واحد، لانهم يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لانفهسم.
ويحتمل أن يقال: يأخذون لانفسهم، لان الميت لا يملك شيئا.
ويضعف بأنهم يمنعون حينئذ لتأخر ملكهم عن الشراء إذا ملكهم بالارث المتأخر عن الشراء.
ولا يحمل على حدهم القذف حيث هو ملكهم بالسوية، لان الحدود على غير مجاري المعاملات، فالشركاء في عبد إذا أعتق جماعة منهم يقوم حصص الرق بينهم بالسوية - قاله بعض الاصحاب.
ويحتمل على الحصص.
ولو استأجر دابة لقدر فزاد فتلفت ففي كيفية ضمانها الوجهان، وكذا لوزاد الجلاد أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا في العدد فمات أو جرحوا.
والمشهور بين الاصحاب التساوي هنا ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات.
ويمكن الفرق بأن السياط مضبوطة باعتبار وقوعها على ظاهر البدن والجراحة غير مضبوطة لانها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.
قلت: الفرق ضعيف، إذ السياط أيضا يمكن اعتبار تأثيرها في النكاية باعتبار قوة وقوعها على البدن وتأثر اللحم والفصل عنها، فاذن لا فرق.



نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست