responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 166
والمستثنى منه.
وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الايجاب " الحمد لله والصلاة على رسوله قبلت النكاح ". (ومنه) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، وقيل إلى ثلاثة أيام.
(ومنه) السكوت في أثناء الاذان، فان كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.
(ومنه) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها، وكذا التشهد.
(ومنه) تحرم [1] المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة.
واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة.
(ومنه) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لانه تكرار والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف [2] ليتوالى الانجاش [3]، وقيل يبنى.


[1] في ص: تحريم.
وفيه: تحريمهم معه.

[2] في ص: استأنف.

[3] قال في حاشية القواعد: اضطربت النسخ في هذه العبارة، ففي بعضها " الايجاس " بالياء قبل الجيم والسين المهملة من الوجس، فتخيل انه من قبيل قوله تعالى " فأوجس في نفسه خيفة " بمعنى ادرك، والمعنى على هذا ان الاستيناف لاجل حصول التوالي في ادرك صاحب المال اللقيط.
وفي بعضها " الايحاش " بالياء قبل الحاء المهملة والشين المعجمة، وهو بمعنى البعد والتباعد من الناس وحشة.
ولا يخفى عدم مناسبته للمقام.
وفي بعضها بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمتين، وهو بمعنى اثارة الصيد ليدركه الرامي، ولعل هذا المعنى انسب من غيره فليتأمل.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست