responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 110
المعين عيبا والضمن في هذا أظهر.
ولو باع المريض محاياة والزائد [1] هبة ولا يشترط فيه القبض لانه في ضمن البيع.
ولو قال " اعتق عبدك المستأجر عني " صح وان قلنا بمنع بيع العين المستأجرة لان الملك ضمني.
وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الاذن على انتزاعه فانه يصح وان لم يصح بيعه، لان الملك في ضمن العتق.
وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها، وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه ولو قلنا بمذهب الشيخ ان الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث وزالت، فانه يكون قد يضمن ازالة الحدث ازالة الخبث، وكذا تدخل الاشجار في بيع الارض ضمنا، وكارث الخيار تبعا للمال وان كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة: يستفاد من دلالة الاشارة أحكام، كقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، [2] مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " [3]، فانه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
ومن ذلك قول المصلي " ادخلوها بسلام آمنين " وقصد التلاوة والامر، فان صلاته لا تبطل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمرأبيا بفتح القراءة على من ارتج عليه.
وهل تقوم الاشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق؟ تظهر الفائدة في ابطال

[1] في ص: فالزائد.

[2] سورة الاحقاف: 15.
[3] سورة لقمان: 14.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست