responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 109
ولو قال " له علي حق " احتمل قبول رد السلام، ويشكل بأن الحق أخص ويبعد قبول الاخص بتأويل لا يقبله الاعم.
ولو قيل بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين امكن.
ومنه دعوى اقامة القبالة في الدين والرهن.
قاعدة: قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا، وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه، وهي ما إذا كان المدلول مضمرا، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو لتوقف صحة اللفظ عليه " كاسئل القرية "، أو لاقتضاء الشرع ذلك، مثل " أعتق عبدك عنئ "، فانه يقتضي تقدير سبق انتقال المال إليه، كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد، فانهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا وان كان هلال شوال لا يثبت به، وقيل لا افطار.
ويتفرع حلول الدين وتعليق الظهار وغير ذلك.
أما لو شهد النساء على الولادة قبل ويثبت النسب وان كان لا يثبت النسب بشهادتين.
ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، فهنا دخل في الوقف وان كان لو وقف على نفسه بطل.
وكبيع الثمرة مع الاصل لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاة لانها في ضمن الشجر.
ولو تجددت اللفظه الثانية قبل أخذ الاولى وترك البائع للمشتري وقلنا: لاخيار لحصول [1] التملك ضمنا في الترك، وكذا لورد مشتري العبد المسلم من الكافر للعيب فانه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا، أو وجد البائع في الثمن

[1] في ص: بحصول.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست