responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47
ومن الادلة على اللزوم الاستصحاب [1] ومن جملة الادلة الاستصحاب، وهو أقوى الادلة في المقام لو كان سالما عن الاشكالات الاتية. فنقول في تقريره: أنا نعلم يقينا بوقوع العقد وأنه سبب لحصول ملكية أحد المتابعين لمال الاخر وبالعكس قطعا أو لانقطاع علاقة المالك عن العين المنتقلة به، فصارت ملكا لصاحبه وانقطاع علاقة مال صاحبه المنتقل عنه به، فصار ملكا له كذلك، فإذا شككنا بعد ذلك في أن العقد المذكور هل يكون منفسخا بقول أحدهما " فسخت العقد " من دون رضا الاخر أو لا؟ يستصحب الملكية الثابتة بالعقد فلا، لان الشك في وجود الرافع، والاصل عدمه إلى أن يعلم الفسخ حقيقة. لكن فيه اشكال من وجوه: أما اولا فبانه شك في المقتضى فانا نشك في ان اقتضاء العقد و

[1] هذا سابع الادلة التى استدل بها على اصالة الزوم وثامنها الذى لم يتعرض له المؤلف: الناس مسلطون على اموالهم راجع متاجر الشيخ الانصاري قسم الخيارات، ص 2

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست