responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46
واما ثالثا، سلمناه ان معناه هو الالزام والالتزام، وان العقد البيعى ايضا من هذا القبيل، لكن لابد في المقام من اثبات اطلاق حتى يشمل المورد الذى نعلم طر وعارض عليه ويشك في انه من مصاديق الفسخ اولا على الفرض. لكن لنا منع هذا الاطلاق، بل هو ممنوع من اصله. واما رابعا سلمنا جميع ذلك لكن يرد عليه الاشكال العام السابق من ان الحكم بمقتضى اطلاقه على موضوع، متوقف على وجود الموضوع وتحققه حقيقة، والمفروض ان وجود الموضوع فعلا بسبب طر وهذا الطارى، فلا يصح الحكم عليه بانه موجود باطلاق الحكم كما مر سابقا. نعم يمكن الاستدلال عليه بكل واحد من التقريرين الاخيرين في " اوفوا بالعقود " فتذكر الدليل السادس على اصالة اللزوم ومن جملة الادلة المتمسك بها في المقام قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع " [1] فانه يدل على ان الافتراق إذا حصل انتفى لهما الخيار، ولا معنى لانتفائه الا كون البيع لازما وهو معلوم. لكن فيه اشكال واضح، وهو انه: نعم، الافتراق يدل على لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار لهما بعد الافتراق، لكن بمعنى ان الخيار الذى كان للمتبايعين قبل افتراق المجلس، وانه كان موجبا لجواز العقد ليس لهما بعد ذلك وان العقد يصير لازما من هذه الجهة. واما كونه لازما من سائر الجهات ايضا حتى من جهة طر وما يصلح ان يكون فسخا له فلا دلالة عليه كما لا يخفى.

[1] راجع الوسائل، الباب - 1 - من ابواب الخيار

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست