هذا بناء على ان المراد من الحلية هو الحكم التكليفى، واما بناء على ان المراد منها هو الحكم الوضعي كما هو الظاهر بقرينة المقام فيكون " احل " مشتقا من الحلول، يعنى انه تبارك وتعالى احل البيع في محله، واوقعه في موقعه، وامضاه على حاله، وابقاه في قبال البيع الربوي أي لم يبقه على حاله، ولم يمضه، بل منعه ورد من ترتيب الاثار عليه فظهر انه لادلالة له على المدعى من اصالة اللزوم في البيع بوجه كما عرفت. الاية الثالثة ومن جملة الادلة على اصالة اللزوم، قوله تعالى: " الا ان تكون تجارة عن تراض " [1] وحاصل الاستدلال به، انه يدل باطلاقه على حلية اكل المال إذا كان سبب حصول ذلك المال تجارة عن تراض. ومعلوم ان المراد منه ليس فعلا خاصا واكلا مخصوصا، بل المراد منه مطلق التصرفات حتى التصرفات البعدية بعد الفسخ من دون رضا الاخر. وفيه انه وان كان متعرضا لحال التصرف لما مر من أن المراد من جواز الاكل بالتجارة، هو جواز التصرف، وهذا احسن من هذه الجهة للاستدلال به للمقام من غيره، الا انه لااطلاق له فيه بل هو بصدد مجرد كون الاكل بالتجارة حلالا في قبال الاكل بالباطل، من غير نظر فيه إلى بيان مدة الحلية وانها دائمة. أو مختصة ببعض الاحوال. [1] النساء: 29