responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 38
لا يمكن انفكاكه عن آثاره. وفيه ان قد مر أن الفسخ عبارة عن حل العقد والربط الموجود بين المالكين بحيث يكون العقد بسببه معدوما، فكأنه لم يكن مذكورا فالاشكال المذكور من أن الشك في تحقيق الفسخ يوجب الشك في وجود العقد، فاثباته باطلاق الحكم مستلزم للدور يبقى على حاله. ولا يخفى أنه اشكال قوى وارد في المقام ولادافع له اصلا وان تصدى بعض بدفعه الا انه بلا دافع. نعم ان لنا ههنا تقريرا آخر من دون أن يرد عليه الاشكال المذكور من عدم صحة التمسك على وجود الموضوع باطلاق الحكم، ومن دون الحاجة إلى الاستعانة بالتصرفات الواقعة عليه مطلقا في اثبات المدعا كما عليه الشيخ رحمه الله وهو أن نقول: ان الاية انما تدل على أن الوفاء بالعقد واجب وأن ترك الوفاء عليه حرام، ومعنى وجوب الوفاء عليه وحرمة تركه عدم صحة فسخه وعدم صحة رجوعه فيه، فلو فسخ العقد أو رجع فيه يكون الفسخ حينئذ فاسدا والرجوع فيه لغوا بمقتضى الاية الشريفة لما هو مقرر في محله من أن الاوامر والنواهي الواردة في باب المعاملات كلها للارشاد إلى الاحكام الوضعية من فساد الفسخ وغيره دون المولوية. وحاصل هذا التقرير أن قوله: " اوفوا بالعقود " أي لا ترجعوا فيها ولا تبطلوها بفسخ وغيره بل احفظوها على ما هي عليها وأبقوها كذلك، فيكون " أوفوا " على هذا متوجها أولا وبالذات إلى عدم صحة الفسخ


نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست